الشيخ محمد إسحاق الفياض
396
تعاليق مبسوطة
( مسألة 346 ) : إذا نقص من أشواط السعي عامداً عالماً بالحكم أو جاهلاً به ولم يمكنه تداركه إلى زمان الوقوف بعرفات فسد حجه ولزمته الإعادة من قابل ، والظاهر بطلان إحرامه ( 1 ) أيضاً ، وإن كان الأولى العدول إلى حج الافراد وإتمامه بنية الأعم من الحج والعمرة المفردة . وأما إذا كان النقص نسياناً فإن كان بعد الشوط الرابع ( 2 ) وجب عليه تدارك الباقي حيث ما تذكر ولو كان ذلك بعد الفراغ من أعمال الحج ، وتجب عليه الاستنابة لذلك إذا لم يتمكن بنفسه من التدارك أو تعسّر عليه ذلك ولو لأجل أن تذكره كان بعد رجوعه إلى بلده ، والأحوط حينئذ أن يأتي النائب بسعي كامل ينوي به فراغ ذمة المنوب عنه بالاتمام أو بالتمام . وأما إذا كان نسيانه قبل تمام الشوط الرابع فالأحوط أن يأتي بسعي كامل يقصد به الأعم من التمام والاتمام ، ومع التعسر يستنيب لذلك .